الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: اُسْتُرِقَّتْ إلَخْ) فَتَعْتِقُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: رِقُّهُ) أَيْ: رِقُّ الْحَمْلِ تَبَعًا لِرِقِّ أُمِّهِ.(قَوْلُهُ: فَكَوْنُهُ) أَيْ الْأَصْلِ الْمُسْلِمِ.(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْإِسْلَامَ) أَيْ: إسْلَامَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ.(قَوْلُهُ: عِنْدَ الرِّقِّ) أَيْ: رِقِّيَّةٌ الْأَصْلِ.(قَوْلُهُ وَقَفَهُ) أَيْ: وَقَفَ إسْلَامَ وَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَسِيرِ أَسْلَمَ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ فِيهِ شَيْئًا.(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ أَسَرَ إلَخْ) بِأَنْ دَخَلَ مُسْلِمٌ مُنْفَرِدًا دَارَ الْحَرْبِ وَأَسَرَ أُمَّهُ إلَخْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: رَقَّتْ إلَخْ) أَيْ: فَتَعْتِقُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضَةِ.(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ ابْنُ الْحَدَّادِ إلَخْ) أَيْ: فِي الرِّقِّيَّةِ بِالْأَسْرِ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْإِلْحَاقُ.(قَوْلُهُ: فَلَا يُتَصَوَّرُ سَبَبُهُ) أَيْ: مُطْلَقًا لَا مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ.(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: مَا فِي الرَّوْضَةِ.(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُفَرِّقُوا إلَخْ) أَيْ: الْأَصْحَابُ حَيْثُ أَطْلَقُوا قَوْلَهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتْبَعُهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ لِنَفْيِهِ) أَيْ: لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ سَبْيُهُ.(قَوْلُهُ: بِصُوَرٍ إلَخْ) مِنْهَا مَا سَيَذْكُرُهُ فِي آخِرِ السِّوَادَةِ.(قَوْلُهُ: لَوْ سَبَاهُ) أَيْ: حَرْبِيًّا.(قَوْلُهُ: وَعَلَى قِيَاسِهِ) أَيْ: قَوْلِ الْحَلِيمِيِّ.(قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُونَهُ) أَيْ: الْحَلِيمِيَّ فِي ذَلِكَ أَيْ: فِي عَدَمِ إسْلَامِ الْوَلَدِ بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا مِنْهَا.(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ.(قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ وَهُوَ أَيْ: الْأَمْرُ كَمَا قَالَ أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ: أَنَّ الْأَصْحَابَ لَا يُوَافِقُونَ الْحَلِيمِيَّ عَلَى عَدَمِ الْإِسْلَامِ.(قَوْلُهُ: عَلَى كَلَامِهِ) أَيْ: الْحَلِيمِيِّ.(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ.(قَوْلُهُ وَإِسْلَامُ كَافِرٍ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِمْ.(قَوْلُهُ: وَإِذَا تَبِعُوهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ.(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ قَارَنَ إسْلَامُهُ حُرِّيَّتَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْأَسْرِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَارَنَا فِي الْأَسِيرِ لَكِنْ بَعْدَ الْأَسْرِ قَالَهُ سم وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ طُرُوُّ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ بَعْدَ التَّقَارُنِ أَيْضًا.(قَوْلُهُ: أَوْ أَرِقَّاءَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَحْرَارٍ.(قَوْلُهُ: لَمْ يُنْقَضْ رِقُّهُمْ) يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَى مَالِكِهِمْ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ عَنْهُ، أَوْ حَرْبِيًّا جَازَ سَبْيُهُ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ جَازَ سَبْيُهُ أَيْ: وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: وَاسْتِرْقَاقُهُ) الْأَوْلَى وَيُرَقُّ.(قَوْلُهُ: أَيْ: بَاقِي الْخِصَالِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ رَدُّوا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفَرَّقَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: أَيْ بَاقِي الْخِصَالِ) وَمِنْهُ الرِّقُّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي قَوْلِ إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَهُوَ الْمَنُّ وَالْإِرْقَاقُ وَالْفِدَاءُ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ أَشْيَاءَ إذَا سَقَطَ بَعْضُهَا لِتَعَذُّرِهِ لَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي كَالْعَجْزِ عَنْ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ أَنْ اخْتَارَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ اخْتَارَ الْإِمَامُ فِيهِ شَيْئًا. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: أَوْ الرِّقَّ) بَقِيَ الْقَتْلُ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِظُهُورِ امْتِنَاعِهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ: مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ أَيْ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ فَقَدْ يُنَافِي هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِجَوَازِ الرُّجُوعِ، أَوْ عَدَمِهِ فَإِنَّ التَّعَيُّنَ يَسْتَلْزِمُ امْتِنَاعَ الرُّجُوعِ وَعَدَمَ عِلْمِهِ بِمَا فِي الْعُبَابِ أَيْ: وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعِيدٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ ذَاكَ مَخْصُوصًا بِمَنْ لَمْ يُسْلِمْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّ جَوَازِ الْمُفَادَاةِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الْمَنُّ بِالْأَوْلَى ع ش وَسَمِّ.(قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فِدَاؤُهُ لِحُرْمَةِ الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ مَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ ثَمَّ عَشِيرَةٌ إلَخْ)، أَوْ كَانَ عَزِيزًا فِي قَوْمِهِ وَلَا يَخْشَى فِتْنَةً فِي دِينِهِ وَلَا نَفْسِهِ رَوْضٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْأَسِيرِ الْكَامِلِ.(وَإِسْلَامُ كَافِرٍ) مُكَلَّفٍ (قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ) أَيْ قَبْلَ وَضْعِ أَيْدِينَا عَلَيْهِ.(يُعْصَمُ دَمُهُ) أَيْ نَفْسُهُ عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ.(وَمَالُهُ) جَمِيعُهُ بِدَارِنَا وَدَارِهِمْ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «فَإِذَا قَالُوهَا أَيْ الشَّهَادَةَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وَبِهِ رَدُّوا قَوْلَ الْقَاضِي لَابُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِقَوْلِهَا الْإِقْرَارُ بِأَحْكَامِهَا وَإِلَّا لَمْ يَرْتَفِعْ السَّيْفُ.(وَصِغَارُ) وَمَجَانِينُ.(وَلَدِهِ) الْأَحْرَارُ وَإِنْ سَفَلُوا وَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ حَيًّا كَافِرًا عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ؛ لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْحَمْلُ كَمُنْفَصِلٍ وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحُرُّ كَمُسْتَقِلٍّ.(لَا زَوْجَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَلَوْ حَامِلًا مِنْهُ فَلَا يَعْصِمُهَا عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ لِاسْتِقْلَالِهَا وَإِنَّمَا عَصَمَ عَتِيقَهُ عَنْ الْإِرْقَاقِ وَامْتَنَعَ إرْقَاقُ كَافِرٍ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِحَالٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ.(فَإِذَا اُسْتُرِقَّتْ) أَيْ حُكِمَ بِرِقِّهَا بِأَنْ أُسِرَتْ إذْ هِيَ تُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ.(انْقَطَعَ نِكَاحُهُ فِي الْحَالِ) وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْ نَفْسِهَا فَمِلْكُ الزَّوْجِ عَنْهَا أَوْلَى وَلِحُرْمَةِ ابْتِدَاءٍ وَدَوَامُ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ.(وَقِيلَ إنْ كَانَ) أَسْرُهَا.(بَعْدَ دُخُولٍ انْتَظَرَتْ الْعِدَّةَ فَلَعَلَّهَا تُعْتَقُ فِيهَا) فَيَدُومُ النِّكَاحُ كَالرِّدَّةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الرِّقَّ نَقْصٌ ذَاتِيٌّ يُنَافِي النِّكَاحَ فَأَشْبَهَ الرَّضَاعَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ مُكَلَّفٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: دَمَهُ وَصِغَارَ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا يُقْتَلُ مُطْلَقًا وَلَا أَوْلَادَ لَهُ إذَا كَانَ صَغِيرًا وَقَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الرِّقُّ وَقَدْ عُلِمَ امْتِنَاعُهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ لِامْتِنَاعِ طُرُوُّ الرِّقِّ إلَخْ.(قَوْلُهُ: أَيْ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ) بِهَذَا مَعَ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَسِيرٌ عَصَمَ دَمَهُ وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي يُعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ هَذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا أُرِيدَ بِهِ هُنَاكَ.(قَوْلُهُ: عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ) يَدْخُلُ فِيهِ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَدَارُهُمْ وَيُفَارِقُ عَدَمُ دُخُولِ مَا بِدَرَاهِم فِي الْأَمَانَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ.(قَوْلُهُ الْأَحْرَارَ) خَرَجَ الْأَرِقَّاءُ لِأَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمْ تَابِعٌ لِأَمْرِهِ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمْ مَعْصُومُونَ أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ.(قَوْلُهُ: لَا زَوْجَتُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى حُكْمُ زَوْجَةِ أَسِيرٍ أَسْلَمَ.(قَوْلُهُ: عَنْ الْإِرْقَاقِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ كَالْقَتْلِ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى حُرٍّ أَصْلِيٍّ قَرِيبٍ لِمُسْلِمٍ.(قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ إرْقَاقُ كَافِرٍ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ وَالْتُحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِحَالٍ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي مَبْحَثِ الْوَلَاءِ فَلَوْ أَعْتَقَ الْكَافِرُ كَافِرًا فَالْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَاسْتُرِقَّ ثُمَّ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ الثَّانِي فَقِيلَ وَلَاؤُهُ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ لِاسْتِقْرَارِهِ لَهُ أَوَّلًا وَقِيلَ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ أَقْرَبُ إلَى الْمَوْتِ وَهُوَ الرَّاجِحُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ إنَّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا. اهـ.فَانْظُرْ هَذَا مَعَ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ إلَخْ إذْ يُخَصُّ ذَلِكَ بِوَلَاءِ الْمُسْلِمِ.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِسْلَامُ كَافِرٍ) رَجُلًا كَانَ، أَوْ امْرَأَةً فِي دَارِ حَرْبٍ، أَوْ إسْلَامٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مُكَلَّفٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: دَمَهُ وَصِغَارَ وَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا يُقْتَلُ مُطْلَقًا وَلَا، أَوْلَادَ لَهُ إذَا كَانَ صَغِيرًا. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: أَيْ: نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَا مَرَّ) دَخَلَ فِيهِ الْقَتْلُ وَالرِّقُّ وَقَدْ عُلِمَ امْتِنَاعُ الرِّقِّ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِامْتِنَاعِ طُرُوُّ الرِّقِّ إلَخْ ثَمَّ بِقَوْلِهِ هَذَا مَعَ مَا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَسِيرٌ عَصَمَ دَمَهُ إلَخْ يُعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ هُنَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ مَا أُرِيدَ بِهِ هُنَاكَ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: بِدَارِنَا وَدَارِهِمْ) وَيُوَجَّهُ مَعَ عَدَمِ دُخُولِ مَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي الْأَمَانِ كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْإِسْلَامَ أَقْوَى مِنْ الْأَمَانِ وِفَاقًا لِمَ ر إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ سم وَعِ ش.(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ عَصَمَ دَمَهُ لِلْحَدِيثِ الْآتِي فَلَعَلَّ مَا هُنَا عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ سَاقَ الْحَدِيثَ هُنَاكَ بِتَمَامِهِ.(قَوْلُهُ لِقَوْلِهَا) أَيْ: الشَّهَادَةِ.(قَوْلُهُ: الْإِقْرَارُ) فَاعِلُ يَنْضَمُّ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَةِ.(قَوْلُهُ الْأَحْرَارَ) خَرَجَ بِهِ الْأَرِقَّاءُ؛ لِأَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لِغَيْرِهِ فَأَمْرُهُمْ تَابِعٌ لِأَمْرِهِ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُمْ مَعْصُومُونَ، أَوْ كَافِرًا ذِمِّيًّا فَكَذَلِكَ، أَوْ حَرْبِيًّا فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّ. اهـ. سم أَيْ فَيَجُوزُ سَبْيُهُمْ وَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْهُمْ كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ عَنْ الِاسْتِرْقَاقِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَعْصِمُ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهُ فِي الْإِسْلَامِ) قَالَ فِي التَّكْمِلَةِ: وَمِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ تُؤْخَذُ عِصْمَتُهُ بِإِسْلَامِ الْإِمَامِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ آنِفًا.(قَوْلُهُ: كَانَ الْحَمْلُ كَمُنْفَصِلٍ) أَيْ: فَيُعْصَمُ تَبَعًا لَهُ إلَّا إنْ اُسْتُرِقَّتْ أُمُّهُ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَبِ فَلَا يُبْطِلُ إسْلَامُهُ رِقَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ مُغْنِي، أَوْ رَوْضٌ.(قَوْلُهُ: وَالْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحُرُّ كَمُسْتَقِلٍّ) الظَّاهِرُ عَطْفُهُ عَلَى اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهِ، ثُمَّ فِي التَّشْبِيهِ هُنَا مَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَلَا يَعْصِمُهُ إسْلَامُ الْأَبِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْإِسْلَامِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا زَوْجَتُهُ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى حُكْمُ زَوْجَةِ أَسِيرٍ أَسْلَمَ. اهـ. سم وَفِي ع ش عَنْهُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا امْرَأَةٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَجُوزُ سَبْيُهَا دُونَ حَمْلِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ عَنْ الْإِرْقَاقِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى حُرٍّ أَصْلِيٍّ قَرِيبٍ لِمُسْلِمٍ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ إسْلَامِهِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ إلَخْ) هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَلَاءِ الْمُسْلِمِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ. اهـ. سم أَيْ: وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْأَصَحِّ لَا عَتِيقُ مُسْلِمٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْحَالِ) أَيْ: حَالِ السَّبْيِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْأَسْرُ بَعْدَ إلَخْ.(قَوْلُهُ فَمَلَكَ الزَّوْجُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا.(وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ) بِمَعْنَى أَنَّهَا تُرَقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَيَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً حَادِثَةً بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَوْ خَارِجَةً عَنْ طَاعَتِنَا حِينَ عَقْدِهَا.
|